الأحد، 1 مايو 2011

تعريف الحجز التنفيذي على المنقول لدى المدين

تعريف الحجز التنفيذي على المنقول لدى المدين

يقصد بالحجز التنفيذي على المنقول لدى المدين : ذلك الحجز الذي يوقعه دائن يحوز سنداً تنفيذياً على المنقولات المادية المملوكة لدى المدين ، والتي تكون في حيازته بهدف وضع هذه المنقولات تحت يد القضاء تمهيداً لبيعها واستيفاء الدائن لحقه من ثمنها .
إذاً يحق للدائن أن يحجز على أي مال يمتلكه المدين ، أي كان نوعه عقاراً أو منقول ، على أن يتبع اجراءات الحجز التي ينص عليها القانون للمال الذي يقوم بحجزه ، فيمكن أن يقوم بالحجز على منقولات المدين حجزاً تنفيذياً ، أي أن يحجز عليها بهدف بيعها و الحصول على حقه من ثمنها وذلك عن طريق حجز أموال المدين المنقولة لديه ، وهو أكثر وأيسر طرق الحجز شيوعاً ، حيث تتسم إجراءاته بالبساطة ، وكذلك يتم الحجز كاملاً في العادة على أموال المدين عن طريق معاون التنفيذ وهو ( المحضر ) ، دون الحاجة لتدخل القاضي طالما لم تثر أي منازعة أثناء التنفيذ ويكتفي هنا القاضي بدور الإشراف على التنفيذ .
والجدير بالذكر أن يتضح من خلال نصوص إجراءات الحجز على المنقول أنها تتسم بالبساطة بالمقارنة بالحجز على العقارات ، فيعود ذلك لسبيين هما :
1). أن ملكية وحيازة المنقول لا تخضع لقاعدة عامة لنظام الشهر أو التسجيل ، فعند تعارض الحقوق على المنقول فإنه يفضل حائز المنقول حسن النية ، والأمر على خلاف ذلك في العقار ، حيث يجب الرجوع إلى القيود والتسجيلات الخاصة به .
2). هنالك أيضاً سبب فني يرجع إلى عدم وجود حق التتبع على المنقول مما لا يستلزم وجود الإجراءات التي يقصد بها حقوق الغير ، وهو ما يؤدي إلى تبسيط الإجراء

علي ياسر الحمراشدي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق